قانون أعمال الصرافة رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ المادة
قانون أعمال الصرافة رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ المادة (١ ( یسمى ھذا القانون (قانون أعمال الصرافة لسنة ٢٠١٥ (ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . المادة (٢ ( أ- یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة علي غیر ذلك:- البنك: البنك المركزي الأردني. المجلس: مجلس إدارة البنك. المحافظ: محافظ البنك . العملة الأجنبیة: أي عملة أو مطالبة أو رصید أو ائتمان بعملة غیر أردنیة . المعادن الثمینة: السبائك الذھبیة أو الفضیة أو البلاتین أو شھادات تملك الذھب أو الفضة او البلاتین وكذلك الذھب أو الفضة أو البلاتین بأي حالة أو صورة باستثناء المصنع منھا . أعمال الصرافة: التعامل في العملات الأجنبیة والمعادن الثمینة . الشركة: الشركة المرخص لھا بممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام ھذا القانون. الترخیص: الترخیص الصادر عن مجلس لمزاولة أعمال الصرافة. ب- تعتمد التعاریف الواردة في قانون البنوك حیثما ورد النص علیھا في ھذا القانون ما لم تدل القرینة على غیر ذلك. المادة (٣ ( أ-لا یجوز لأي شخص أن یمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخیص النھائي وفقا ً لأحكام ھذا القانون. ب- لا یجوز تسجیل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجھات الرسمیة المختصة بتسجیل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئیة من المجلس. المادة (٤ ( مع مراعاة أحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه، على الشركة الحصول على موافقة المجلس لاستخدام أي موظف غیر أردني لدیھا وبالنسبة التي یحددھا المجلس لھذه الغایة. المادة (٥ ( أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تحدد شروط ومتطلبات الترخیص وأنواع الشركات التي یتم ترخیصھا والحد الأدنى لرأس المال بموجب نظام یصدر لھذه الغایة . ب- تحدد الأعمال التي یجوز للشركة ممارستھا من الأعمال المنصوص علیھا في المادة (١٦ ( من ھذا القانون ومقدار الضمانات المالیة الواجب تقدیمھا ونوعھا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة. المادة (٦ ( أ- یقدم طلب الترخیص الى البنك على النموذج المعتمد لھذه الغایة مبینا فیھ ما یلي: ١ -نوع الشركة ومقر عملھا. ٢ -مقدار رأس المال وكیفیة تغطیتھ. ٣ -اسماء الشركاء المؤسسین في الشركة وجنسیاتھم وبیان فیما اذا كان أي من المؤسسین حلیفا لمؤسس آخر . ٤ -أي معلومات أو بیانات إضافیة یراھا البنك ضروریة خاصة فیما یتعلق بالمؤسس الذي یساھم بنسبة (٥ (%من رأسمال الشركة أو اكثر. ب- یرفق مع طلب الترخیص ما یلي: ١ -عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة . ٢ -الھیكل التنظیمي للشركة وخطة عملھا . ٣ -الموازنة التقدیریة المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من العمل والأسس التي تم اعتمادھا في إعدادھا. ٤ -أي متطالبات أخرى یحددھا المجلس. المادة (٧ ( أ-١ -یصدر المجلس قراره في طلب الترخیص المقدم إلیھ خلال تسعین یوما من تاریخ تقدیمھ سواء بالموافقة المبدئیة او بالرفض ویتم إشعار طالب الترخیص بھذا القرار . ٢ -اذا لم یصدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص علیھا في البند (١ (من ھذه الفقرة، یعتبر الطلب مرفوضا حكما. ب- إذا أصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئیة على طلب الترخیص فعلیھ أن یحدد فیھ المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخیص النھائي، بما في ذلك ما یلي: ١ -مقدار الحد الادنى لرأسمال الشركة وكیفیة تسدیده. ٢ -مقدار الرسوم الواجب دفعھا . ٣ -استكمال إجراءات تأسیس الشركة وتسجیلھا . ٤ -مقدار الضمانة المالیة الواجب تقدیمھا ونوعھا. ٥ -بیان بالتجھیزات والمعدات والعقارات اللازمة لاعمالھا . ٦ -أي متطالبات أو شروط أخرى یحددھا المجلس. ج- تعتبر الموافقة المبدئیة ملغاة حكما إذا لم یستوف طالب الترخیص متطلبات الترخیص وشروطھ المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة ، خلال سنة من تاریخ صدورھا . المادة (٨ ( أ- عند استكمال متطلبات وشروط الحصول على الترخیص النھائي المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة (٧ (من ھذا القانون، یصدر المجلس بعد اجراء الكشف اللازم الترخیص النھائي للشركة خلال ستین یوما من تاریخ استكمال ھذه المتطلبات والشروط وفق ما یلي: ١ -ان یكون الترخیص النھائي لمدة سنة واحدة للمرة الأولى قابلة للتجدید دوریا لمدة ثلاث سنوات شریطة الالتزام بشروط الحصول على الترخیص. ٢ -لا یكون الترخیص النھائي قابلا للتحویل الا بعد موافقة المجلس. ب- ینشر قرار المجلس بمنح الترخیص النھائي في صحیفتین یومیتین محلیتین . المادة (٩ ( یحتفظ البنك بسجل خاص لكل شركة یتضمن اسمھا وعنوان مركزھا الرئیسي وفروعھا . المادة (١٠ ( على الشركة الاحتفاظ في مركزھا الرئیسي بما یلي: أ- عقد تأسیسھا ونظامھا الأساسي . ب- سجل بأسماء الشركاء أو المساھمین فیھا ونسبة حصصھم أو مساھماتھم. ج- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو ھیئة المدیرین ومحاضر لجنة التدقیق، حسب مقتضى الحال. د- وثائق محاضر اجتماعات الھیئة العامة للمساھمین وقراراتھا . ه التقاریر السنویة عن أعمالھا والبیانات المالیة الختامیة لھا وسجلاتھا المالیة وتقاریر المحاسب القانوني. و- أي متطلبات أخرى یحددھا المحافظ. المادة (١١ ( لا یجوز للشركة القیام بالاعمال التالیة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس. أ- إجراء أي تعدیل على عقد تأسیسھا أو نظامھا الأساسي. ب- فتح فرع لھا داخل المملكة او خارجھا. ج- التوقف عن ممارسة اعمالھا . د- تغییر مكان عملھا او مكان عمل فروعھا . ه- اجراء أي تعدیل على المبلغ الذي یزید على الحد الأدنى لرأسمالھا. المادة (١٢ ( لا یجوز لأي من الشركاء أو المساھمین في الشركة القیام بما یلي: أ- الاقتراض من الشركة . ب- إقراض الشركة إلا وفق التعلیمات التي یصدرھا المجلس لھذه الغایة . ج- الاحتفاظ لدى الشركة بحسابات جاریة أو أمانات أو غیرھا. د- أن یكون شریكا أو مساھما في أي شركة صرافة أخرى أو مالكا لھا باستثناء امتلاك أسھم في شركات الصرافة المساھمة العامة وبما لا یزید على (١٠ (%من رأسمال الشركة الواحدة . ه- أن یكون عضوا في مجلس الإدارة أو ھیئة المدیرین أو مدیرا عاما لأي شركة صرافة اخرى. و- ان یستخدم حسابھ أو حساباتھ الشخصیة في أي تعاملات تعود للشركة. ز- استغلال أموال الشركة لغیر الأغراض المحددة بأعمالھا. المادة (١٣ ( أ- یشترط فیمن یترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة أو عضویتھ أو ھیئة المدیرین فیھا:- ١ -أن لا یقل عمره عن ثماني عشرة سنة . ٢ -أن یكون حسن السیرة والسلوك . ٣-أن لا یكون عضوا ً في مجلس ادارة أي شركة اخرى أو مدیرا عاما لھا أو موظفا فیھا. ب- للمحافظ عدم الموافقة على ترشح أي شخص لرئاسة مجلس ادارة الشركة أو عضویتھ أو ھیئة المدیرین فیھا إذا وجد أنھ لا یتحقق فیھ أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة. المادة (١٤ ( أ- یفقد رئیس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فیھ أو ھیئة المدیرین فیھا عضویتھ بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالیة: - ١ -اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص علیھا في المادة (١٣ (من ھذا القانون. ٢ -إذا طلب المجلس تنحیة رئیس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائھ او ھیئة المدیرین في الشركة إذا توافرت أسباب مبررة لذلك. ب- لا یجوز لمن فقد عضویتھ في مجلس إدارة الشركة او ھیئة المدیرین فیھا لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة أن یكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة او أن یعمل فیھا دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة من المحافظ. المادة (١٥ ( أ- تحدد الشروط المتعلقة بالشركاء في شركات الصرافة او الشروط اللازمة لإشغال منصب مدیر عام الشركة أو الوظائف الإداریة العلیا فیھا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة. ب- على المحافظ التحقق من توافر شروط الملاءمة وفق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة. المادة (١٦ ( تمارس الشركة شراء أوراق النقد والمسكوكات الأجنبیة وبیعھا ومبادلتھا وأیا من الأعمال التالیة وفق الترخیص الممنوح لھا من المجلس: أ- شراء الشیكات المحررة بالعملة الأجنبیة وبیعھا. ب- شراء المعادن الثمینة وبیعھا. ج- استیراد أوراق النقد والمسكوكات الأجنبیة والمعادن الثمینة وتصدیر اي منھا. د- إصدار الحوالات المالیة وتلقیھا. ه- أي أعمال او خدمات أخرى یوافق علیھا المجلس. المادة (١٧ ( تلتزم الشركة بما یلي: أ- التقید بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشریعات ذات العلاقة أو أي تعلیمات یصدرھا المجلس بھذا الخصوص. ب- التقید بتعلیمات المجلس المتعلقة بنسب سلامة أوضاعھا المالیة وحدودھا. ج- بیع العملات الأجنبیة وشرائھا بالأسعار التي یحددھا المحافظ. د-الإعلان یومیا للجمھور وفي مكان بارز وفي مقر عملھا عن أسعار العملات الأجنبیة بیعا ً وشراء. ه- وضع الترخیص في مكان بارز في مقر عملھا. المادة (١٨ ( یجوز للشركة ووفق تعلیمات یصدرھا المجلس لھذه الغایة ما یلي: أ- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبیة لدى بنوك خارجیة. ب- التعامل مع شركات الصرافة وشركات الحوالات المالیة خارج المملكة. المادة (١٩ ( أ- یجوز للشركة الحصول على ائتمان من البنوك المرخصة في المملكة وفق تعلیمات یصدرھا المجلس لھذه الغایة. ب- یجوز للشركة الاقتراض من خارج المملكة شریطة الحصول على موافقة مسبقة من المحافظ . المادة (٢٠ ( لا یجوز للشركة القیام بأي من الأعمال التالیة: أ- فتح الحسابات الجاریة أو قبول الودائع أو قبول الأمانات أو استثمار أموال الغیر بأي صورة كانت باستثناء حسابات التعامل مع الشركات الاخرى لغایات ممارسة الاعمال المرخص لھا بھا. ب- تقدیم القروض أو أي نوع من أنواع الائتمان . ج- إذاعة أو نشر ما من شأنھ إحداث بلبلة في سوق العملات الأجنبیة أو إحداث تغییر مفاجئ وحاد في أسعار بیع تلك العملات وشرائھا. د- الامتناع عن بیع أي من العملات الاجنبیة في حال توافرھا لدیھا . ه- كشف حساباتھا البنكیة داخل المملكة وخارجھا بأي حال من الأحوال. المادة (٢١ ( تلتزم الشركة بما یلي: أ- توثیق عملیاتھا مع عملائھا بفواتیر وسندات إخراج منظمة وفق التعلیمات التي یصدرھا المجلس لھذه الغایة والاحتفاظ بتلك الفواتیر والسندات وفقا للطریقة والمدد المنصوص علیھما في تلك التعلیمات والتشریعات النافذة. ب- الاحتفاظ بسجلات وحسابات منظمة وفق احكام التشریعات النافذة وإعداد البیانات المالیة الختامیة بصورة وافیة وبشكل یعكس واقع اوضاعھا المالیة وفق التعلیمات التي یصدرھا المجلس لھذه الغایة . ج- تزوید عمیلھا بنسخ من أي فواتیر او اشعارات متعلقة بتعاملاتھ معھا . المادة (٢٢ ( على الشركة تزوید البنك بما یلي: أ- المعلومات والبیانات الدوریة التي یطلبھا وفقا لأحكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه. ب- البیانات المالیة الختامیة لھا مدققة من محاسب قانوني خلال مدة لا تتجاوز تسعین یوما من نھایة السنة المالیة . المادة (٢٣ ( أ- یختار المجلس من بین المحاسبین القانونیین المرخصین قائمة یراعي فیھا المعاییر والشروط الواجب توافرھا لتدقیق شركات الصرافة، وعلى الشركة ان تختار من بین ھذه القائمة من تعینھ محاسبا قانونیا لحساباتھا للسنة المالیة المعنیة لیقوم بما یلي: ١ -التحقق من قیام الشركة بمسك السجلات والحسابات وفق ما تقتضیھ أحكام ھذا القانون. ٢ -مراجعة إجراءات الرقابة والتدقیق الداخلي ومراقبة كفایتھا ووضع توصیاتھ بشأنھا. ٣ -تقدیم تقریر سنوي عن نتائج تدقیقھ لحسابات الشركة مبینا فیھ حقیقة الأوضاع المالیة للشركة ومرفقا بھ رأیھ بھذه الحسابات . ٤ -اعلام البنك خطیا فور اطلاعھ على أي أمور ذات اثر سلبي في أوضاع الشركة المالیة أو الاداریة . ٥ -إعلام البنك خطیا فور اطلاعھ على أي مخالفات قانونیة لدى الشركة أو عند اطلاعھ على عملیات غیر مشروعة. ٦ -أي تقاریر أخرى یطلبھا المجلس بموجب تعلیمات یصدرھا لھذه الغایة. ب- إذا تأخرت الشركة لأي سبب عن تعیین محاسب قانوني وفق احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرین یوما من بدایة السنة المالیة، فللمحافظ تعیین محاسب قانوني مقابل أتعاب یحددھا وتدفعھا الشركة. ج- للمحافظ بقرار مسبب أن یكلف محاسبا قانونیا لتدقیق حسابات الشركة ومراجعتھا وذلك بالاضافة الى المحاسب القانوني الذي یترتب على الشركة تعیینھ بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة ویحدد المحافظ مھمة عمل المحاسب القانوني ومدتھا وبدل اتعابھ التي تدفعھا الشركة لھ. المادة (٢٤ ( أ- تخضع الشركة للتفتیش على أعمالھا من البنك أو المحاسب القانوني الذي یعین لھذه الغایة على نفقة الشركة وتلتزم الشركة بالتعاون من اجل القیام بأعمال التفتیش بشكل كامل. ب- یتولى مفتشو البنك القیام بما یلي: ١ -الاطلاع والفحص والكشف على حسابات وسجلات الشركة ووثائقھا. ٢ -طلب أي بیانات أو معلومات یرونھا ضروریة . ٣ -الطلب من إداریي الشركة تزویدھم بأي معلومات یراھا البنك أو المحاسبون القانونیون لازمة لھذه الغایة. ٤ -الدخول او الإطلاع على أي بیانات سواء كانت موجودة على أجھزة كمبیوتر أو أي أجھزة أو معدات والدخول على أي نظام والحصول على المستخرجات، وعلى الشركة تمكین المفتش من الدخول الى أي نظام أو جھاز داخل الشركة بھدف الحصول على المعلومات والبیانات اللازمة لعملھ. ج- على الشركة التعاون مع مفتشي البنك المفوضین وفقا لأحكام ھذه المادة بما یمكنھم من القیام بأعمالھم وفقا لأحكام ھذا القانون والتعلیمات الصادرة بمقتضاه ولمفتشي البنك ضبط أي سجلا ت أو قیود أو أجھزة إذا لزم الأمر. المادة (٢٥ ( لا یجوز للشركة الاندماج في أي شركة أخرى قبل الحصول على موافقة خطیة مسبقة من المجلس بذلك وفق التعلیمات التي یصدرھا لھذه الغایة. المادة (٢٦ ( للمجلس في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام ھذا القانون أو الأنظمة أو التعلیمات الصادرة بمقتضاه أو أحكام اي تشریعات أخرى او اي مخالفة لاحكام التشریعات التي تتعلق بتحویل الأموال أن یتخذ أیا من الإجراءات والعقوبات التالیة: أ- توجیھ تنبیھ خطي لھا لتصویب المخالفة خلال المدة المحددة في التنبیھ. ب- توجیھ إنذار خطي لھا لتصویب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. ج- منعھا من القیام بأي من الأعمال المرخص لھا وللمدة التي یحددھا على ان لا تتجاوز شھرا في حدھا الأعلى. د- إغلاق محل الشركة للمدة التي یحددھا. ه- فرض غرامة على الشركة لا تزید على خمسة آلاف دینار أردني عن كل مخالفة وتضاعف في حال التكرار على ان لا تتجاوز في حدھا الأعلى مائة ألف دینار أردني. و- الطلب من الشركة إیقاف اي من الاداریین فیھا من غیر أعضاء مجلس الإدارة عن العمل بشكل مؤقت أو طلب فصلھ تبعا لخطورة المخالفة. ز- تنحیة رئیس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائھ. ح- حل مجلس إدارة الشركة وتولي إدارتھا من لجنة یعینھا المحافظ من ذوي الخبرة لمدة لا تزید على اثني عشر شھرا، ویجوز لھ تمدیدھا لمدة مماثلة. ط- إلغاء الترخیص. المادة (٢٧ ( أ- للمجلس اصدار قرار بإلغاء ترخیص الشركة وذلك في أي من الحالات التالیة: ١ -إذا منح الترخیص بناء على معلومات غیر صحیحة وردت في طلب الترخیص أو الوثائق المقدمة. ٢ -إذا لم تمارس عملھا خلال سنة من تاریخ صدور الترخیص. ٣ -بناء على طلبھا . ٤ -إذا تم دمجھا في شركة صرافة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس. ٥ -إذا تقررت تصفیتھا لأي سبب. ب- ینشر قرار الإلغاء المنصوص علیھ في الفقرة (ط) من المادة (٢٦ (من ھذا القانون وفي الفقرة (أ) من ھذه المادة في صحیفتین یومیتین محلیتین. المادة (٢٨ ( إذا تقرر إلغاء ترخیص الشركة دون طلب منھا فتعتبر تحت التصفیة الإجباریة وتتم تصفیتھا وتعیین المصفي وفق أحكام قانون الشركات . المادة (٢٩ ( یعاقب كل من یخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (٣ (من ھذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠ (دینار ولا تزید على (٢٠٠٠٠ (دینار وتضاعف العقوبة في حال التكرار . المادة (٣٠ ( أ- یعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئیسي أو صندوق بریدھا أو بریدھا الإلكتروني أو فاكسھا الذي زودت بھ البنك معتمدا ً لغایات تبلیغھا وفق أحكام التشریعات النافذة وھذا القانون والتعلیمات الصادرة بمقتضاه ، ولا یعتد بأي تغییر یطرأ على أي منھا ما لم تقم الشركة بتبلیغ البنك بالتغییر وذلك بموجب كتاب خطي. ب- یتم التبلیغ وفق أحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ على العنوان المعتمد لدى البنك وفق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة وفق ما یلي: ١ -بالتسلیم بالید لأي من العاملین في الشركة سواء كان بوساطة موظفي البنك أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغایات التبلیغات القضائیة ویعتبر التبلیغ قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض تسلمھ. ٢ -بإیداعھ بالبرید المسجل، ویعتبر ھذا الإیداع بمثابة تبلیغ قانوني بعدمرور (١٥ (یوما من تاریخ الإیداع ویكفي لإثباتھ أن یقام الدلیل على أن الإشعار قد أودع بالبرید على العنوان الصحیح . ٣ -بأي وسیلة الكترونیة یعتد بھا بموجب التشریعات ذات العلاقة . ج- إذا تعذر تبلیغ الشركة وفق أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة فیجوز إجراء التبلیغ بالنشر لمرة واحدة في صحیفتین یومیتین محلیتین. المادة (٣١ ( تلتزم الشركات المرخصة عند نفاذ أحكام ھذا القانون بتوفیق اوضاعھا وفقا لأحكامھ خلال مدة لا تزید على سنة من تاریخ نفاذه وللمجلس تمدید ھذه المدة وفقا لما یراه مناسبا ً . المادة (٣٢ ( أ- للمجلس تشكیل لجنة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي تقدمھا الشركة والبت فیھا، وترفع تنسیباتھا الى المحافظ. ب- تحدد مھام اللجنة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة وصلاحیاتھا وسائر الأمور المتعلقة بھا بموجب تعلیمات یصدرھا المجلس لھذه الغایة. المادة (٣٣ ( یصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بما في ذلك نظام رسوم الترخیص والرسوم السنویة ورسوم تقدیم الطلبات . المادة (٣٤ ( یلغى قانون أعمال الصرافة رقم (٢٦ (لسنة ١٩٩٢ على أن یستمر العمل بالأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه إلى أن یستبدل غیرھا بھا وفقا لاحكام ھذا القانون. المادة (٣٥ ( رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون.