قانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 1992
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 1992 (ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2( يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير لك: الصندوق صندوق التنمية والتشغيل. المجلس مجلس ادارة الصندوق. الرئيس رئيس المجلس. المدير مدير عام الصندوق. المادة (3( أ . يؤسـس في المملكة صـندوق يسـمى (صـندوق التنمية والتشـغيل) يتمتع بشخصـية اعتبارية ذات اسـتقلال مالي واداري ، وله بهذه الصــفة حـق تملـك الاـموال المنقولـة وغير المنقولـة والتصــرف بهـا واستئجارهـا واسـتثمارها وابرام العقـود الـتي تقتضـيها المهـام والمسؤوليات المنوطة به بمقتضى احكام هذا القانون والقيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية والتقاضي امام المحاكم. ب. يكون المركز الرئيسي للصندوق في مدينة عمان وله ان ينشئ فروعا ومكاتب له في داخل المملكة بقرار من المجلس. المادة (4( يهدف الصندوق الى تمكين ا ب- امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ج- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية. د- امين عام وزارة المالية. ه- اربعـة ممثلين عن القطاعات الاقتصاديـة والانتاجية والخدمية يسـميهم مجلس الوزراء بناء على تنسـيب الرئيس لمدة سـنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. المادة (8( تنتهي عضوية كل عضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ه ) من المادة 7 من هذا القانون في اي من الحالات التالية: أ. اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبله المجلس. ب. اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس. ج. اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والآداب العامة. د. اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية. المادة (9( يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه اذا حضـرته اكثريـة اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احـدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضـرين قانونياً على ان لا تقل عن خمسة اصوات وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. المادة (10( تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ . رسم السياسة العامة للصندوق واعداد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها. ب. تحديد الاولويات لانشطة الصندوق بالنسبة الى المناطق المختلفة او المنتفعين او نوعية المشاريع وفق معايير يحددها لهذه الغاية. ج. تحديـد شـروط منـح المعونات والقروض للافراد والاسـر والجمعيات والهيئات المحلية بما في ذلك الاقراض وفق احكام الشـريعة الاسلامية. د. اصـدار التعليمات اللازمـة لتحديـد الفئات المنتفعـة من الصـندوق وشـروط اسـتحقاقها ومقدار المساعدة المسـتحقة لكل من تلك الفئات ونوعها. ه. ابرام العقود ولاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها. و. اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصـندوق من مختلف المصادر المحلية والدولية ووضع الخطط المناسـبة لهذه الغاية. ز. متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق. ح. مناقشة الموازنة السنوية للصندوق واقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. ط. مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقراره. ي. تعيين مـدقق حسابات قانوني لتنظيم حسابات الصـندوق وسـجلاته حسب اصول ومبادئ المحاسـبة التجارية الحديثة وتحديد اجوره وذلك بالاضافة الى تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة. ك. اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق. ل. اصـدار التعليمات التنظيميـة والتنفيذيـة الداخلية والادارية والمالية للصـندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على ان لا تتعارض او تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه. م. تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الامور المالية والادارية والقضائية. المادة (11( للمجلس ان يشكل لجنة او اكثر من بين اعضائه لتتولى القيام بالاعمال والمهام التي يحددها المجلس لها وتقدم توصياتها بشانها اليه. المادة (12( تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الرئيس. المادة (13( يعين المـدير العـام ويحـدد راتبه وعلاـواته وسـائر حقوقه الماليـة وتنتهي خـدماته بقرار من مجلس الوزراء بنـاء على تنسـيب الرئيس ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ . تطبيق السياسة العامة التي يقررها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب. ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيه. ج. الاشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق. د. اعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقديمها للمجلس. ه. وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها. و. اية صلاحيات مالية وادارية اخرى تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر تنفيذا لهذا القانون. المادة (14( أ . تعتبر اموال الصـندوق من الاـموال العامـة وتحصـل بمقتضـى قـانون تحصـيل الاموال الاميريـة المعمول به ويمارس المجلس لهـذا الغرض صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ب. يتمتع الصـندوق بالاعفاءات والتسـهيلات الممنوحـة للوزارات والدوائر الحكومية وتعفى معاملات ودعاوي واملاك الصـندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها. المادة (15( اعتبارا من نفاذ هذا القانون يصـبح الصـندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب الاتفاقية المعقودة ً بين حكومة المملكة الاردنية الهاشـمية وبنك الانماء الصناعي وتؤول اليه جميع حقوقه وامواله المنقولة وغير المنقولة كما يتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. المادة (16( اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع امواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . المادة (17( لمجلس الوزراء بناء على تنسـيب المجلس اصـدار الانظمـة المتعلقـة بالامور المالية والادارية التنظيمية للصـندوق والى ان تصدر هذه الانظمـة يمارس المجلس الصـلاحيات المتعلقة بتلك الامور بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وذلك بصورة تكفل حسن سـير العمل في الصـندوق وتحقيق اهدافه على ان تتجاوز هذه الصـلاحية مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وان لا تخالف الانظمة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية او تتعارض معها. المادة (18( يلغى اي قانون او تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون. المادة (19( رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.