Customs Law
قانون الجمارك رقم ( 20 ) لسنة 1998
الفهرس الإلكتروني
الباب الأول: تعاريف
مجال عمل الدائرة
الفصل الأول: مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية
الفصل الثاني: العناصر المميزة للبضاعة
القسم الأول / منشأ البضاعة
المنشأ التفضيلي
القسم الثاني: القيمة الجمركية
القسم الثالث: النوع
دخول وخروج البضائع
الفصل الأول: تقديم البضاعة إلى السلطات الجمركية
الفصل الثاني: المنع والتقييد
الفصل الثالث: النقل بحراً
الفصل الرابع: النقل بـراً
الفصل الخامس: النقل جواً
الفصل السادس: النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية
الفصل السابع: التصدير وإعادة التصدير
الفصل الثامن: أحكام مشتركة
مراحل التخليص الجمركي
الفصل الأول: تقديم البضاعة إلى السلطات الجمركية
الفصل الثاني: معاينة البضائع
الفصل الثالث
الفصل الرابع: أحكام خاصة بالمسافرين
الفصل الخامس: تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
الأوضاع المعلقة للرسوم
الفصل الأول: أحكام عام
الفصل الثاني: البضائع العابرة (الترانزيت
العبور ( الترانزيت ) العادي
العبور ( الترانزيت ) الخاص
العبور ( الترانزيت ) بمستندات دولية
نقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر
الفصل الثالث: المستودعات
أ – أحكام عامه
ب – المستودع العام
ج- المستودع الخاص
الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
الفصل الخامس: التصنيع الداخلي
( الإدخال بقصد التصنيع والتصدير )
الفصل السادس: الإدخال المؤقت
الفصل السابع: رد الرسوم والضرائب
تبسيط الإجراءات
الفصل الأول: الإعفاءات
الفصل الثاني: الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية
الفصل الثالث: الإعفاءات العسكرية
الفصل الرابع: الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي
الفصل الخامس: البضائع المعادة
الفصل السادس: إعفاءات مختلفة
الفصل السابع: أحكام مشتركة
بدلات الخدمات
حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
الفصل الأول: النطاق الجمركي
الفصل الثاني: التحري عن التهريب
القضايا الجمركية
الفصل الأول: محاضر الضبط وإجراءاتها
الفصل الثاني: تدابير احتياطية
القسم الأول: الحجز الاحتياطي
القسم الثاني: التوقيف ( الحبس الاحتياطي)
القسم الثالث: منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب
الفصل الثالث: المخالفات الجمركية وعقوباتها
القسم الأول: أحكام عامة
القسم الثاني: المخالفات الجمركية وعقوباتها
الفصل الرابع
القسم الأول: التهريب وعقوباته
القسم الثاني: المسؤولية الجزائية
القسم الثالث: العقوبات
الفصل الخامس: الملاحقات
القسم الأول: الملاحقة الإدارية
قرارات التحصيل والتغريم
القسم الثاني: الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب
القسم الثالث: سقوط حق الملاحقة
التسوية بطريقة المصالحة
الفصل السادس: المسؤولية والتضامن
الفصل السابع: أصول المحاكمات
أحكام متفرقة
التبليغــات
الفصل الثامن: تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم
بيع البضائع
امتياز دائرة الجمارك
التقــادم
أحكام عامة
قانون الجمارك
قانون رقم (20) لسنة 1998
الباب الأول
تعاريف
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير المالية .
الدائرة : دائرة الجمارك .
المدير : مدير عام الدائرة .
التعريفة، التعرفة الجمركية : الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضـع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه لأنواع وأصناف البضائع .
الحرم الجمركي : القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالمملكة.
النطاق الجمركي : الجزء من الأراضي أو البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
أ – النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقـة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
ب – النطاق الجمركي البري : ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي مـن جهة ثانيه يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية.
البضائع الممنوعة : كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديـرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
البضائع الممنوعة المعينة : البضائع الممنوعـة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية.
القيمة الجمركية : القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لأحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية إلا إذا نص على غير ذلك.
البضائع المطابقة : البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة و بلد الإنتاج، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة.
البضائع المشابهة : البضائع التي تكون من إنتاج بلد واحد و لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنهـا من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريـاً على الرغم من أنها ليست مشابهة في جميع النواحي، مع الأخذ بعين الاعتبار النوعية و الشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة.
البضائع المحصورة : البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها أو تصديرها بجهة معينة أو لجهة معينة.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة : البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
البضائع المقيدة : البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرهـا على إجازة أو رخصة أو شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة.
البيان – البيان الجمركي : التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتهـا بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائـق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح.
المُصرِّح : الشخص الذي ينظم البيان الجمركي أو يُنظَّم باسمـه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة وإتمام الإجراءات الجمركية.
المُخلِـصّ : كل شخص يمتهن وفقاً لأحكام هذا القانون إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المخزن : المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظـار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية سواءً كان يدار من قبل الدائرة مباشرة أو من قبل إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو غير الرسمية أو الهيئات المستثمرة.
الهيئة المستثمرة : الدائرة أو المؤسسة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيـف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت إشراف جمركي.
المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
الناقل : مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائـع الواردة إلى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً .
المادة 4
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون .
مجال عمل الدائرة
المادة 5
تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 6
تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقـرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 7
تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.
المادة 8
مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.
الفصل الأول
مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية
المادة 9
بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الأخرى المقررة، إلا ما استثني بموجـب أحكام هذا القانون أو بموجـب أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقية دولية.
المادة 10
تكون رسوم التعريفة الجمركية إما نسبية ( نسبة مئوية من قيمة البضاعة ) أو نوعية ( مبلغاً مقطوعاً عن كل وحدة مـن البضاعة ) ويجوز أن تكون رسـوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.
المادة 11
تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
المادة 12
أ – تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها إحدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح أوضاعاً تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات.
ب – تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ أو المصدر أيهما أعلى.
المادة 13
أ – يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتهـا تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون .
ب – يؤلف مجلس يسمى (مجلس التعريفة الجمـركية) برئاسة الوزير وعضوية كل مـن وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين والمدير.
المادة 14
تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 15
تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية:
أ – تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها أو رد هذه الرسوم.
ب – تطبيق أي إجراءات ضرورية، بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالإنتاج الوطني.
المادة 16
تخضع البضائع المستوردة المصـرح عنهـا للوضع في الاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير والبضائع الخارجـة من المناطق والأسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافـذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية.
أما البضائع المعدة لإعادة التصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.
المادة 17
يجوز للمصرح بناءً على طلب خطي من صاحب البضاعة أن يتقدم بطلب الموافقة من المدير لإخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع في الاستهـلاك المحلي على أن يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها.
المادة 18
أ – عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضـائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعـدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.
ب – تخضع البضائع المسحوبة من المستـودع بصـورة غير قانونية أو الملحـوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريـخ آخر إخراج منه أو في تاريخ اكتشاف النقص أو في تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى رسماً.
المادة 19
تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها إلى الدائرة لرسـوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات أو في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيها أعلى.
أمـا البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها إلى الدائرة من قبل أصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهـلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة بتاريخ تسجيـل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.
المادة 20
تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديـده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى.
المادة 21
تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائـع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 22
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غيـر ذلك، أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصـرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهره أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبـة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناءً على تنسيب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون ولأصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة.
المادة 23
تطبق أحكام المواد (16 -22) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الأخـرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
الفصل الثاني
العناصر المميزة للبضاعة
القسم الأول / منشأ البضاعة
المنشأ غير التفضيلي
المادة 24
يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية:
أ – تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما إذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي:
1 – المنتجات المعدنية المستخرجة من الأراضي أو المياه الإقليمية أو قعر البحر في ذلك البلد.
2 – المنتجات النباتية التي يتم جنيها أو حصادها في ذلك البلد.
3 – الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه.
4 – منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد.
5 – منتجات الصيد البري أو الصيد البحري في ذلك البلد أو في مياهه الإقليمية.
6 – منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه.
7 – البضائع التي تنتج أو يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار إليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة أن تكون تلك السفن مسجلة في بلد منشأ البضاعة وترفع العلم الخاص به.
8 – المنتجات المأخوذة من قعر البحر أو التربة التحتية له خارج المياه الإقليمية شريطة أن يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر أو التربة التحتية المشار إليها.
9 – منتجات المخلفات الناتجـــة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة، إذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لإعادة استخدامها مواد خام.
10 – البضائع التي يتم إنتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار إليها في البنود من (1) إلى (9) من هذه الفقرة أو مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل الإنتاج.
ب – تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما إذا أنتجت فيه كلياً من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج – تعتبر البضاعة التي ساهم في إنتاجها أكثر من بلد، من منشأ البلد الذي جرت فيه عليها آخر عملية تحويل جوهري، ويعتبر التحويل جوهرياً في أي من الحالتين التاليتين: –
1 – إذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها.
2 – إذا كانت القيمة المضافة تساوي على الأقل (40%) من قيمة البضاعة في أرض المصنع، ولهذه الغاية:
– يقصد بالقيمة المضافـة: قيمـة البضاعة في أرض المصنع مطروحاً منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الإنتاج الأجنبية المستخدمة في إنتاج البضاعة.
– كما ويقصد بقيمة البضاعة في أرض المصنع: الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم أرض المصنع مطروحاً منه مقدار أي ضرائب أو رسوم ترد أو يمكن أن ترد عن البضاعة عند تصديرها.
د – على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يعتبر تحويلاً جوهرياً على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية أو أكثر من العمليات التالية سواءً أجريت منفـردة أو مجتمعة:
1 – العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو التخزين.
2 – العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.
3 – عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.
4 – العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك: التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، إزالة الأجزاء التالفة، المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ، إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعـة، إزالة الصدأ، الغسيل، التنظيف، التنخيل أو الفرز، التصنيف أو التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات أو إعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء أو أي محلول مائي، التأيين، التمليح، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات .
المادة 25
أ – 1 – إذا تقدم مصدر أو مستورد أو أي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي إلى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز مائة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
2 – يجوز قبول طلبات تحديد المنشأ في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب أو في أي وقت لاحق.
3 – يستمر قرار تحديد المنشأ غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما أن الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً إليها بما في ذلك قواعد المنشأ بقيت متشابهة.
4 – يخضع أي إجراء إداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشأ غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المدير قابلاً للطعن أمام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
5 – يعتبر القرار منتهياً حكماً إذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقاً لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على أن يتم إبلاغ الأطراف المعنية بذلك مسبقاً.
6 – مع مراعاة أحكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشأ غير التفضيلي في الجريدة الرسمية.
7- لمقاصد تطبيق قواعد المنشأ غير التفضيلية يحظر على الدائرة إفشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها أو التي تقدم على أساس سري ويحظر عليها إفشاؤها إلا بإذن خطي من الشخص أو الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الإفصاح عنه من قبل جهة قضائية.
ب – دون الإخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة أن تطبق بأثر رجعي أي قواعد منشأ جديدة أو تغييرات أحدثت على قواعد المنشأ غير التفضيلية.
المادة 26
أ – تخضع البضاعة المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد شـروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المدير.
ب – للدائرة الحق بطلب بينات إضافي لإثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة.
المنشأ التفضيلي
المادة 27
أ – تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والأطراف الأخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.
ب – تطبق أحكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال.
ج – للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد (24) و (25) و (26) من هذا القانون تعني عبارة (قواعد المنشأ) الأسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقاً لأحكام هذه المواد أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
القسم الثاني
القيمة الجمركية
المادة 28
أ – تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:
1 – أن لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع أو التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيهـا، أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع .
2 – أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
3 – أن لا يستحق البائـع أي جزء من حصيلة إعـادة بيـع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقه من جانب المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكـن من الممكن إجراء التعديل المناسب على القيمـة وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هـذه المادة.
4 – أن لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فإذا كاناً مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام الفقرتين ( ج ) و ( د ) من هذه المادة.
ب – لا يعتبر الأشخاص ، سواءً أكانوا طبيعيين أو اعتباريين، مرتبطين إلا إذا: –
1 – كانوا موظفين أو مديرين أحدهم لدى الآخر.
2 – كان معترفاً بهم قانوناً كشركاء في العمل.
3 – كانوا أصحاب عمل ومستخدمين.
4 – إذا كان هناك شخص آخر يملك أو يحمل أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما.
5 – كان أحدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
6 – كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.
7 – كانوا معاً يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
8 – كانوا من أفراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة.
ج – 1 – عند تحديد فيما إذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لأغراض الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته أساساً لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط ألا يكون الارتباط قد أثر على الثمن.
2 – أما إذا رأت الدائرة وبناءً على المعلومات المتوافرة لديها أن هناك أسساً لاعتبار أن الارتباط قد أثر على الثمن، فعليها أن تبلغ المستورد بهذه الأسس ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً إذا طلب المستورد ذلك .
د – تقبل قيمة الصفقة، في عملية بيع بيـن أشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) إذا أثـبت المستـورد أن هذه القيمة قريبة جداً من إحدى القيم الاختيارية (القياسية) التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما أمكن وعلى النحو التالي: –
1 – قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهـة بيعت لمشترين غير مرتبطيـن بالبائعين من أجل تصديرهـا إلى المملكة.
2 – القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة وفقاً لأحكام أي من الفقرتين (ج)، (د) من المادة (30).
هـ 1 – يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم إثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية، والكميات، والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة، والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين.
2 – تستخدم الاختبارات المشار إليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرارها قيماً بديلة.
و – عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:
1 – العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
2 – تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
3 – تكلفة التعبئة من جهد أو مواد.
4 – قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بتكلفة مخفضة للاستخدام في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى المملكة على أن توزع هذه القيمة بشكل ملائم:
– المواد والمكونات والأجزاء الداخلة في البضائع المستوردة.
– العدد والقوالب المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
– المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.
– أعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والأعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.
5 – بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع.
6 – قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع لاحقه أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.
7 – أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود .
8 – تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى إدخالها الحدود .
ز – لا تجوز أية إضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عند تحديد قيمة الصفقة إلا وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة، ويشترط في أية إضافة أن تكون علـى أساس بيانات موضوعيه وكمية وإلا أعتبر الوصـول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة.
ح – إذا تبين للدائرة أن هناك أسباباً معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، عليها أن تبلغ المستورد خطياً بتلك الأسباب – بناءً علـى طلبه – وتمنحه مهلة كافيه للرد، تحددها الدائرة فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (29، 30، 31) على التوالي .
ط – لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية، بشرط أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع: –
1 – تكاليف الإنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية أو الآلات أو المعدات.
2 – تكلفة النقل بعد الاستيراد.
3 – الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة.
4 – العائدات والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.
المادة 29
إذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام المادة (28) فيجب تحديدها وفقاً للفقرات من (أ) إلى (د) من المادة (30) وحسب الترتيب المبيـن فيها عن طريق تطبيق الأساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمـة الجمركية وفق أول أسلوب ممكـن، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة (د) قبل الفقرة (ج) من المادة (30) إذا طلب المستورد ذلك.
المادة 30
تعتبر القيمة الجمركية هي:
أ – قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير إلى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فإذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري أو الكميات شريطة أن تكون هذه التعديلات قد جرت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواءً أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل، وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، عندها تعتمد أدنى هذه القيم .
ب – قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
ج – 1 – إذا بيعت البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام هذه المادة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو البضائع المشابهة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع، على أن تتم الاقتطاعات التالية: –
– العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها، أو الإضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها أو النوع ذاته.
– تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة.
– الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع أو بيعها.
2 – إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على أن يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً على تاريخ الاستيراد.
3 – إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد إجراء تصنيع إضافي عليها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في المملكة لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم البضائع، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع الإضافي، ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
د – 1 – تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام هذه الفقـرة إلى القيمة المحسوبة التي تتألف من مجموع ما يلي:
– تكلفـة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة .
– مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى المملكة.
– الأجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون.
2 – لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة أن يقدم للفحص أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو يطلب منه السماح بالاطلاع عليه، غير أنه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر وبموافقة المنتج، على أن تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق.
المادة 31
أ – إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون، تحدد هذه القيمة وفق أسس مناسبة لا تتعارض مع أحكام هذه المواد بناءً على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في المملكة، إلا أنه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي:
1 – سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محلياً .
2 – القيمة الأعلى من قيم بديلة.
3 – سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير.
4 – تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة أو مشابهة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
5 – سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد غير المملكة.
6 – قيم عشوائية أو جزافية.
7 – حد أدنى للقيم الجمركية.
ب – يجب إبلاغ المستورد خطياً بناءً على طلبه بالأسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج – يجب أن يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصليه مصدقـة من قبل غرفـة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة أو أي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصـديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصليـة الأردنية وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفى بتصديق تلك الغرف التجارية أو الهيئات.
د – يجوز للمدير أن يسمح بإتمام إجـراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تأمين نقدي لا يتجاوز (2%) أو كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها (4%) من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ الدفع.
هـ يجوز التجاوز عن القائمة المصدقـة أو عن أحكامها كلياً أو جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزيـر بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحـدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية.
و – عندما تكون القيمة المصرح عنها محرره بنقد أجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعـر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان.
ز – للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسـلات أو غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية.
ح- يدون باللغة العربية على الفواتير الصـادرة بلغة أجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.
ط- تحدد الأحكام والشروط الأخرى اللازمة لتطبيق أحكام المواد (28) و (29) و (30) و (31) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة إفشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها أو التي تقدم على أساس سري ويحظر عليها إفشاؤها إلا بإذن خطي من الشخص أو الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الإفصاح عنه من قبل جهة قضائية.
المادة 32
أ – إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الحدود. لا تشمل هذه القيمة: –
1 – الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير إن وجدت.
2 – الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير.
ب – تحدد الأحكام والشروط الأخرى اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
القسم الثالث
النوع
المادة 33
أ – لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتفنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير وفقاً للقواعد الواردة فـي ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ب – مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصـادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الإضافي للتعريفة والشروط التطبيقية لهـا عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
دخول وخروج البضائع
الفصل الأول
تقديم البضاعة إلى السلطات الجمركية
المادة 34
يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة أو تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون إبطاء إلى السلطات الجمركية في أقرب مركز جمركي وفقاً لما تحدده الدائرة.
الفصل الثاني
المنع والتقييد
المادة 35
يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قـوة طارئة، وعلى الربان في هذه الحالـة أن يعلم بذلك أقرب مركز جمركي أو أمني دون إبطاء.
المادة 36
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 37
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (36) من هذا القانون أن تدخل إلى النطاق الجمركي البحري أو تتجول أو تبدل وجهة سيرها فيه إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يعلم أقرب مركز جمركي أو أمني دون إبطاء.
المادة 38
يحظر على الطائرات أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية إلا في حالات القوه القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يعلم أقـرب مركز جمركي أو أمني وأن يقدم للدائرة تقريـراً بذلك دون إبطاء مؤيداً من الجهة التي جرى إعلامها.
المادة 39
أ – تحجز البضائع الممنوعة المعينة وأن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بإدخالها أو بإخراجها.
ب – لا تحجز البضائع الممنوعة الأخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وإنما تعاد إلى الخارج أو للداخل حسب مقتضى الحال.
ج – لا يسمح بإنجاز معامله جمركيه لأي بضاعة يعلـق استيرادها أو تصديرها على إجازة أو رخصـه أو شهادة أو أي مستند آخر قبل الحصـول على ذلك المستند.
المادة 40
تعتبر ممنوعة البضاعة الأجنبية التي تحمل علامة أو اسماً أو إشارة من شأنها أن توهم أنها من منشأ محلي سواءً أكانت على البضاعة أم على غلافاتها أم على عصائبها ويطبق هذا المنع أيضاً على الأوضاع المعلقـة للرسوم.
المادة 41
يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقاً للأسس التالية: –
أ – 1 – لصاحب الحق أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لوقف إجراءات التخليص والإفراج عن تلك البضائع، وذلك بعد أن يقدم للمحكمة أدلة كافية على التعدي، وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة.
2 – تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويتم إبلاغ مقدم الطلـب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ويجوز للمستدعى ضده أن يستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.
ب – إذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع، بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
ج – للمحكمة المختصة أن تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة إليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة بناءً على طلب غير محق، أو في حال الإفراج عنها وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة.
د – يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للأحكام التالية: –
1 – إبلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية إن كان عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج.
2 – إذا لم يتم إبلاغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف إجراءات التخليص الصادر استناداً إلى هذه الفقرة والإفراج عن البضائع بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
3 – للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا القرار، ويتم تطبيق الأحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ يحق لمقدم الطلب تحت إشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها في الحرم الجمركي، وذلك لتمكينه من إثبات ادعاءاته.
و – يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة، كما تستثنى البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع التي يكون طرحها في أسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق أو بموافقته.
ز – لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل أو الضرر تجاه المستورد أو مالك البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها وفق أحكام هذه المادة.
ح – لغايات أحكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي:
1 – حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
2 – المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
المادة 42
للمدير أن يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل إجراءات المعاينة.
الفصل الثالث
النقل بحراً
المادة 43
أ – يجب أن تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسله إلى المناطق الحرة .
ب – يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة أو وكيلها في ميناء التحميل، متضمناً المعلومات التالية: –
1 – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2 – أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة إن وجدت وإذا كانت البضائع ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .
3 – عدد ا لطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
4 – اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
5 – المرافئ التي شحنت منها البضائع.
ج – على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركـي أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الدائرة بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه وأن يسلمهم نسخةً منه.
د – وعلى ربان السفينة أن يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
1 – بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
2 – بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3 – قائمة بأسماء الركاب .
4 – قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .
5 – جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق ا?