قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وفقا لتعديلات 2017

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 2

1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

2- وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون .

3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 3

1- أ- في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء .

ب- اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .

ج- اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .

د- اذا كان المجنى عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجنى عليها .

2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة:

أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه

ب- اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 4

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية .

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 5

1- تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .

2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الافعال الداخلة فيها .

3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة .

4- يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 6

1- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .

2- اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .

3- ولكن اذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس .

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

وظائف الضابطة العدلية

المادة 7

  1. يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .

2 . اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .

3 . يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

4 . لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل .

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية

المادة 8

1- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .

2- يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية

المادة 9

1- يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية:

  • الحكام الاداريون.

     

  • مدير الامن العام.

  • مديرو الشرطة.

  • رؤساء المراكز الامنية.

  • ضباط وافراد الشرطة.

  • الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

  • المخاتير.

  • رؤساء المراكب البحرية والجوية.

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة.

2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية

المادة 10

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الأثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

موظفو النيابة العامة

المادة 11

1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية .

2- يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الاول- النيابة العامة لدى محكمة التمييز

رئيس النيابة العامة

المادة 12

1- يرأس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة .

2- يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الاخرى .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثاني- النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

رئيس النيابة العامة

المادة 13

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثاني- النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

المدعي العام

المادة 14

يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 15

1- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .

2- اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و 10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 16

1- يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا .

2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 17

1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .

2- ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

الاختصاص المكاني للمدعي العام

المادة 18

في الاحوال المبينة في المواد (7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 19

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 20

يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 21

على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراآت القانونية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 22

اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 23

يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية او أحد رؤسائه .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 24

1- لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .

2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الاخبارات

المادة 25

على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الاخبارات

المادة 26

1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص .

2- كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الاخبارات

المادة 27

1- يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله .

2- اذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 28

1-الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ) .

2- وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم أشياء او أسلحة او أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم، وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم او اذا وجدت بهم في هذا الوقت أثار او علامات تفيد ذلك .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 29

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة .

2- اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 30

1- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق .

2- يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 31

1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .

2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام .

3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابيا .

4- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى خمسة دنانير .

5- يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 32

1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة .

2- يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 33

اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 34

1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا .

2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 35

1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .

2- اذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بايداعها صندوق الخزينة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 36

1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف .

2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

3- تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 37

1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم .

2- وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار .

3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 38

1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة .

2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 39

اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن والصنعة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 40

اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 41

1- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة .

2- يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرائم الواقعة داخل المساكن

المادة 42

يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرائم غير المشهود

المادة 43

اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة أخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 44

في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة . بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 45

في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 46

ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

المدعي العام

المادة 47

1- اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية .

2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف المدعي العام

المادة 48

1- يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42) ان يعهد الى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه .

2- في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 49

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص له فيها مع بقية الاوراق .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 50

اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

اختصاص المحاكم

المادة 51

1- اذا كان الفعل جناية او جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .

2- اما اذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله ان يحيل الاوراق الى المحكمة المختصة مباشرة .

3- وفي جميع هذه الاحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 52

مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 53

متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 54

تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 55

لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 56

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتأجيل وفقا لنظام رسوم المحاكم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 57

يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكى عليه او تبرأ واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 58

للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 59

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 60

اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 61

للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 62

1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص .

2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 63

1- عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .

2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله .

3- اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب .

4- يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 64

1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود .

2- يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .

3- ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 65

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد .

2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق .

3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 66

1- يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد .

2- ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 67

1- اذا ادلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به .

2- ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 68

للمدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 69

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 70

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض اذا اقتضى التحقيق ذلك .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 71

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 72

1- تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه وأجوبته عليها .

2- تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر .

3- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه .

4- تتبع الاصول نفسها بشأن سائر الافادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر .

5- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 73

1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر .

2- تعتبر لا غية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 74

تسمع على سبيل المعلومات افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 75

1- كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام واداء شهادته .

2- للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 76

ملغاة

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 77

يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 78

اذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى منزله لسماع شهادته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 79

للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 80

على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 81

لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصا مشتكى عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 82

مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود أشياء او أشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 83

1- يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا .

2- فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 84

اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدما .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 85

1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش .

2- فان كان غائبا او تعذر ?