القانون المدني

القانون المدني وتعديلاته

قانون مؤقت رقم ( 43 ) لسنة 1976([1])

 

القانون المدني

قانون مؤقت رقم ( 43 ) لسنة 1976

 

 

 

باب تمهيدي

الفصل الأول
أحكام عامة

1 – القانون وتطبيقه

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976 ) ويعمل به من 01/01/1977م .

المادة (2):

1 – تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

2 – فإذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية .

3 – فإن لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فإن لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف أن يكون عاماً وقديماً ثابتاً ومطرداً ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب . أما إذا كان العرف خاصاً ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد .

4 – ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذكر .

المادة (3) :

يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي .

2 – التطبيق الزمني للقانون

المادة (4) :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة (5) :

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

المادة (6) :

1 – تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم النصوص المقررة في تلك النصوص.

2 – وإذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة .

المادة (7) :

1 – تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .

2 – على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

المادة (8) :

1 – إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأن قبل ذلك .

2 – أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .

المادة (9) :

تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.

المادة (10) :

تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك .

3 – التطبيق المكاني للقانون

المادة (11) :

القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة (12) :

1 – يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته .

2 – أما النظام القانوني للأشخاص الحكمية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فإن القانون الأردني هو الذي يسري .

المادة (13) :

1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى فانون كل من الزوجين .

2- أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وأردني صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .

المادة (14) :

1- بسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

2- أما الطلاق فيسري عليه فانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى .

المادة (15) :

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

المادة (16) :

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها .

المادة (17) :

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

المادة (18) :

1 – يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته .

2 – ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .

المادة (19) :

يسري على الحيازة الملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .

المادة (20) :

1 – يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك .

2 – على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

المادة (21) :

تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

المادة (22) :

1 – يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام .

2 – ولا تسري أحكام الفقرة السابقة إلى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

المادة (23) :

يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

المادة (24) :

لا تسري أحكام المادة السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها.

المادة (25) :

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

المادة (26) :

تعين المحكمة القانون المدني الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه .

المادة (27):

إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها .

المادة (28) :

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة (29) :

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية.

الفصل الثاني
الأشــخاص

1 – الشخص الطبيعي

المادة (30) :

1 – تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته .

2 – ويعين القانون حقوق الحمل المستكن .

المادة (31) :

1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

2 – فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.

المادة (32) :

1 – من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن.

2 – وأحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في القوانين الخاصة فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (33) :

الجنسية الأردنية ينظمها قانون خاص.

المادة (34) :

1 – تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.

2 – ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة (35) :

1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

2 – والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواءً كانوا من المحارم أو من غير المحارم .

المادة (36) :

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة (37) :

يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .

المادة (38) :

يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده .

المادة (39) :

1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً .

2 – ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن .

3 – وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادةً يعتبر بلا موطن .

المادة (40) :

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة (41) :

1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه هؤلاء قانوناً .

2 – ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمسة عشر سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .

المادة (42) :

1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .

2 – ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .

3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو موطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .

المادة (43) :

1 – كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

2 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .

المادة (44) :

1 – لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

2 – وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .

المادة (45) :

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة (46) :

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون .

المادة (47):

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها .

المادة (48) :

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

المادة (49) :

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

2 – الأشخاص الحكمية

المادة (50) :

الأشخاص الحكمية هي:

1 – الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية .

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية .

3 – الوقف .

4 – الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون .

5 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال نثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون .

المادة (51) :

1 – الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون .

2 – فيكون له:

أ . ذمة مالية مستقلة .

ب . أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون .

ج . حق التقاضي .

د . موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .

3 – ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته .

المادة (52) :

الأشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها .

الفصل الثالث
الأشخاص والأموال

المادة (53) :

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل .

المادة (54) :

كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يحرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .

المادة (55) :

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية .

المادة (56) :

1 – الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن .

2 – والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفراده في التداول.

المادة (57) :

1 – الأشياء الاستهلاكية هي مالا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها .

2 – أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مراراً مع بقاء عينها.

المادة (58) :

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .

المادة (59) :

يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً قي الأرض .

المادة (60) :

1 – تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام .

2 – ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن .

الفصل الرابع
الحق
الفرع الأول
نطاق الحق واستعماله

المادة (61) :

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة (62) :

لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال .

المادة (63) :

الاضطرار لا يبطل حق الغير .

المادة (64) :

درء المضار أولى من كسب المنافع .

المادة (65) :

يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف .

إساءة استعمال الحق

المادة (66) :

1 – يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع .

2 – ويكون استعمال الحق غير مشروع :

أ . إذا توفر قصد التعدي .

ب . إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .

ج . إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر .

د . إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .

الفرع الثاني
أقســام الحق
المادة (67) :

يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً .

المادة (68) :

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .

المادة (69) :

1- الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين .

2- ويكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً .

المادة (70) :

1- الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال السكني والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والإجارتين وخلو الانتفاع .

2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون.

المادة (71) :

1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي .

2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعاملات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة .

الفرع الثالث
إثبات الحق
1- أدلة الإثبات
المادة (72) :

أدلة إثبات الحق هي البيانات التالية:

1- الكتابة.

2 – الشهادة .

3 – القرائن .

4 – المعاينة والخبرة .

5 – اليمين .

2 – قواعد عامة في الإثبات
المادة (73) :

الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه .

المادة (74) :

اليقين لا يزول بالشك .

المادة (75) :

1 – الأصل بقاء ما كان على ما كان كما أن الأصل في الأمور العارضة العدم .

2- وما يثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .

المادة (76) :

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق .

المادة (77) :

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .

المادة (78) :

البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الأصل .

المادة (79) :

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر .

المادة (80) :

كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد .

المادة (81) :

يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة .

المادة (82) :

تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في إلزام غيره .

المادة (83) :

لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .

المادة (84) :

يقبل قول المترجم الموثوق إذا كان عالماً باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة .

المادة (85) :

لا حجة مع التناقض ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان .

3 – تطبيق قواعد وأحكام الإثبات

المادة (86) :

يتبع لدى المحاكم في إجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة .

الكتاب الأول

الحقوق الشخصية

الباب الأول

مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الأول – العقد

الفصل الثاني – التصرف الانفرادي – الوعد

الفصل الثالث – الفعل الضار

الفصل الرابع – الفعل النافع

الفصل الخامس- القانون

الباب الثاني

آثار الحق

الفصل الأول – أحكام عامة

الفصل الثاني – وسائل التنفيذ

الفصل الثالث – التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الفصل الرابع – تعدد المحل

الفصل الخامس – تعدد طرفي التصرف

الفصل السادس – انقضاء الحقوق

الباب الأول

مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الأول

العقد

المادة (87) :

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .

المادة (88) :

يصح أن يرد العقد .

1- على الأعيان، منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية .

2- على منافع الأعيان .

3- على عمل معين أو على خدمة معينة .

4- على أي شئ آخر ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب .

المادة (89) :

1 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة على القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل .

2 – أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

الفرع الأول

1 – انعقاد العقد

المادة (90) :

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .

المادة (91) :

1 – الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول .

2 – ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد بهما الحال.

المادة (92) :

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعداً ملزماً إذا انصرف إليه قصد العاقدين .

المادة (93) :

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفاً ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي .

المادة (94) :

1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً .

2 – أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجاباً وإنما يكون دعوة إلى التفاوض .

المادة (95) :

1 – لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً .

2 – ويعتبر السكوت فبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .

المادة (96) :

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .

المادة (97):

تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني .

المادة (98) :

إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .

المادة (99) :

1 – يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب .

2 – وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً .

المادة (100) :

1 – يطابق القبول الإيجاب إذا تفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة .

2 – وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

المادة (101) :

إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .

المادة (102):

يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس .

المادة (103):

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلاً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى .

المادة (104) :

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

المادة (105) :

1 – الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

2 – وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

المادة (106) :

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد .

المادة (107) :

1 – دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

2 – فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله .

2 – النيابة في التعاقد

المادة (108):

يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما لم بطريق القانون بغير ذلك .

المادة (109) :

1 – تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية .

2 – ويحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية .

المادة (110) :

من باشر عقداً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام .

المادة (111) :

1 – إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها .

2 – ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعملها هو أو كان من المفروض أن يعلمها .

المادة (112) :

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وأحكام يضاف إلى الأصيل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

المادة (113) :

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسمه فإن حكم العقد يرجع إلى الأصيل وتنصرف حقوق العقد إلى النائب إلا إذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق إلى الأصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة (114) :

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

المادة (115) :

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواءً أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة .

3 – شروط العقد

أولاً : أ . أهلية التعاقد

المادة (116) :

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .

المادة (117) :

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

المادة (118) :

1 – تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .

2 – أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .

3 – وسن التمييز سبع سنوات كاملة .

المادة (119) :

1 – للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشر مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربةً له. ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً .

2 – وإذا توفى الولي الذي أذن للصغير أو انعزل عن ولايته لا يبطل إذنه .

المادة (120) :

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد .

المادة (121) :

للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به .

المادة (122) :

1 – للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجز عليه بعد ذلك .

2 – وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير .

المادة (123) :

ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.

المادة (124) :

1 – الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ.

2 – أما إذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم أن يقيد من ولايتهما أو أن يسلبهما هذه الولاية .

المادة (125) :

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذ لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير .

المادة (126) :

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .

المادة (127) :

1 – الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .

2 – أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون .

3 – يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .

المادة (128) :

1 – المعتوه هو في حكم الصغير المميز .

2 – المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز .

أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل .

المادة (129) :

1 – يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه .

2 – أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ .

المادة (130) :

1 – يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك .

2 – وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن .

المادة (131) :

تبين القوانين والأنظمة الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .

المادة (132) :

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصياً يعاونه في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك .

المادة (133) :

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

المادة (134) :

1 – يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد .

2 – غير أنه إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض .

ب . عيوب الرضا

1 – الإكراه

المادة (135) :

الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً .

المادة (136) :

يكون الإكراه ملجئاً إذا كان تهديداً بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال .

ويكون غير ملجئ إذا كان تهديداً بما دون ذلك .

المادة (137) :

التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراهاً، ويكون ملجئاً أو غير ملجئ بحسب الأحوال .

المادة (138) :

الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

المادة (139) :

يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدةً وضعفاً.

المادة (140) :

يشترط أن يكون المكره قادراً على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلاً إن لم يفعل ما أكره عليه .

المادة (141) :

من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحةً أو دلالةً ينقلب صحيحاً .

المادة (142) :

الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا أكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها مثلاً لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالاً ففعلت كان تصرفها غير نافذ .

2 – التغرير والغبن

المادة (143) :

التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

المادة (144) :

يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة (145) :

إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .

المادة (146) :

الغبن الفاحش في العقار وغيره وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

المادة (147) :

إذا أصاب الغبن ولو كان يسيراً مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقاً لما لهما كان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل .

المادة (148) :

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.

المادة (149):

ولا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة.

المادة (150) :

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته .

3 – الغلط

المادة (151) :

لا يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف.

المادة (152) :

إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد .

المادة (153) :

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.

المادة (154) :

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين (151 و 153) ما لم يقضِ القانون بغيره .

المادة (155) :

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه .

المادة (156) :

1 – ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .

2 – ويبقى ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

ثانياً : المحل والسبب

أ . المحل

المادة (157) :

يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه .

المادة (158) :

1 – في التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل مالاً متقوماً .

2 – ويصح أن يكون عيناً أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل .

المادة (159) :

إذا كان المحل مستحيلاً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً .

المادة (160) :

1 – يجوز أن يكون محلاً للمعاوضات المالية الشيء المستقل إذا انتفى الغرر .

2 – غير أنه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .

المادة (161) :

1 – يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة .

2 – وإذا كان المحل معلوماً للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر .

3 – وإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً .

المادة (162) :

إذا كان محل التصرف أو مقابله نقوداً لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر .

المادة (163) :

1 – يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد .

2 – فإن منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلاً.

3 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية .

المادة (164) :

1 – يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة .

2 – كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو للغير ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب وإلا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضاً.

ب . السبب

المادة (165) :

1 – السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .

2 – ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومباحاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب .

المادة (166) :

1 – لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.

2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

ثالثاً : العقد الصحيح والباطل والفاسد

أ. العقد الصحيح

المادة (167) :

العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من أهله مضافاً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة و